مدى حق جهةالإدارة في تسييل خطابات الضمان المصرفية في عقدالأشغال العامه
978-3-330-97706-8
333097706X
204
2018-03-07
64.90 €
ara
https://images.our-assets.com/cover/230x230/9783330977068.jpg
https://images.our-assets.com/fullcover/230x230/9783330977068.jpg
https://images.our-assets.com/cover/2000x/9783330977068.jpg
https://images.our-assets.com/fullcover/2000x/9783330977068.jpg
جهة الإدارة تطلب عادة ممن يرغب في الدخول في المناقصات والمزايدات تقديم مبلغ معين كتأمين لضمان جدية العطاءات التي يقدمونها؛ ولما كان تقديم التأمين نقدا يضر بالمقاول المتعاقد لما فيه من تجميد مبلغ مالي ضخم مدة طويلة بينما هو في أشد الحاجة إليه لتنفيذ هذه العملية ؛ كما أن إجراءات استرداده بعد الانتهاء من المشروع طويلة ومعقدة لذلك يفضل المقاول المتعاقد مع الإدارة أن يقدم لجهة الإدارة خطابا من بنك يحل محل هذه الضمانة ؛ ولذلك فبعد أن نصت المادة 20 من بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما؛ وعلي ذلك نصت المادة 70 من اللائحة التنفيذية - رقم 1367 لسنــة 1998 - الخاصة بهذا القانون (..وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلي أية معارضة من مقدم العطاء؛ وإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب ألا تقل مدة سريانها عن ثلاثين يوما على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة .
https://www.morebooks.shop/books/gb/published_by/noor-publishing/398674/products
Law
https://www.morebooks.shop/store/gb/book/%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87/isbn/978-3-330-97706-8